%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%>
|
|
اللوائح > لائحة النقابة
اللائحة الداخلية لنقـابـة العـاملـين المادة ( 1 ) : تكونت في يوم الخميس الموافق 12/11/1964 بمقتضى القانون رقم 38 لسنة 1964 هيئة منظمة باسم نقابة العاملين بشركة نفط الكويت . المـــادة ( 2 ) : مقر النقابة هو مدينة الأحمدي . البـاب الثانـي أغـراض النقـابـة المــادة ( 3 ) : رعاية مصالح عمالها والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في كافة الأمور المتعلقة بشئون العمال وزيادة الدخل ورفع مستوى المعيشة والمساواة بالأجور بين الأشخاص الذين يؤدون عمل متشابه والعمل على تنفيذ القرارات التي تتخذها المؤتمرات والهيئات العمالية التي تتفق مع مصلحة النقابة ولا تعارض مصلحة الكويت . الباب الثالث شروط قبول الأعضاء وانسحابهم وفصلهم المــادة ( 4 ) : يقبل عضواً في النقابة كل عامل يشتغل في شركة نفط الكويت وتنطبق عليه الشروط القانونية وهي :
ويشترط بجانب ذلك للعامل غير الكويتي ليتسنى له الانتساب للنقابة .
المــادة ( 5 ) : على راغب الانضمام إلى النقابة أن يقدم طلباً إلى مجلس الإدارة وللمجلس الحق في قبول طلبه أو رفضه ، ولا يرفض طلب الانضمام إلى النقابة إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء مع بيان الأسباب ، وللعامل الذي يرفض طلبه أن يتظلم أمام الجمعية العمومية في أول اجتماع لها ويكون للجمعية البت النهائي في الطلب بالقبول أو بالرفض ، ويقفل باب الانتساب لعضوية النقابة اعتباراً من تاريخ فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة . المــادة ( 6 ) : لكل عضو أن ينسحب من النقابة في أي وقت شاء ولا تطالبه النقابة إلا بما يكون مستحقاً عليه من اشتراكات حتى آخر الشهر الذي حصل فيه الانسحاب . المــادة ( 7 ) : يفصل من النقابة كل عضو أتى بأحد الأمور الآتية :
المــادة ( 8 ) : لا يجوز فصل أي عضو من النقابة دون إجراء تحقيق من مجلس الإدارة ولا يتم الفصل إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس ، وللعامل الذي فصل أن يتظلم من قرار الفصل أمام الجمعية العمومية في أول اجتماع لها ويكون للجمعية حق البت النهائي في التظلم بالقبول أو الرفض. البـاب الرابــع الاشـتراكات والرسـوم المــادة ( 9 ) : قيمة الاشتراك الشهري لعضوية النقابة هو دينار واحد . المــادة ( 10 ) : رسوم الانضمام إلى النقابة هو دينار واحد يدفع مرة واحدة عند انضمام العضو أو عند إعادة قيده . المــادة ( 11 ) : لمجلس الإدارة أن يقترح رسوماً أخرى إذا رأى ذلك ويشترط لسريانها على الأعضاء أن توافق الجمعية العمومية عليها . الباب الخــامـس الخـدمـات والمساعـدات المــادة ( 12 ) :
كالتأمينات ضد البطالة والمرض والوفاة والعجز والفصل لأي سبب من الأسباب التي لا تخل بالشرف وغيرها من أنواع التأمينات وإنشاء صناديق الادخار . كالمساعدات والإعانات في حالات الزواج أو الكوارث أو غير ذلك . كإصدار المطبوعات والمساهمة في محو الأمية وفتح الفصول للثقافة العامة والثقافة النقابية وإنشاء الأندية وتنظيم أوقات الفراغ وخلق مواطنين صالحين عن طريق نشر الوعي النقابي بين أعضاء النقابة والمواطنين وتوثيق عرى التعاون التام بين العمال ، والعمل على الانضمام إلى اتحاد عمال البترول في الكويت . كالتدريب المهني وتنظيم التلمذة المهنية ومكافحة البطالة بفتح مكاتب التخديم وعقود العمل المشترك والاستثمارات القانونية وفض المنازعات العمالية الفردية والمشتركة . كالعمل على تأسيس الجمعيات التعاونية للارتفاع بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي للعامل وزيادة القوة الإنتاجية للعامل والأخذ بأحدث أساليب التدريب ، والعمل على تنمية كفاءات العمال والموظفين لإحلالهم في وظائف أعلى والوقاية من الأضرار الصحية وأخطار العمل. الباب السـادس مـاليـة النـقـابـة المــادة ( 13 ) : تتكون أموال النقابة من :
المــادة ( 14 ) : تقوم النقابة باستثمار أموالها في المشروعات وأوجه الاستثمار المضمونة الربح والتي لا تتعارض مع أحكام المادة (73) من قانون العمل في القطاع الأهلي . المــادة ( 15 ) : تودع أموال النقابة ببنك الكويت الوطني باسم نقابة العاملين بشركة نفط الكويت ويكون السحب منها طبقاً للأحكام والأوضاع الواردة بهذه اللائحة . المــادة ( 16 ) : تبدأ السنة المالية للنقابة من أول شهر يناير إلى نهاية شهر ديسمبر من كل عام . الباب السـابــع الجمعيـة العـمـوميـة المــادة ( 17 ) : تعتبر الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في تصريف أمور النقابة وهي تتألف من جميع الأعضاء الكويتيين المسددين لاشتراكاتهم الشهرية حتى تاريخ الانعقاد. تنعقد الجمعية العمومية مرة في شهر يناير من كل سنتين بصفة عادية . المــادة ( 19 ) : يجوز أن تنعقد الجمعية العمومية بصفة غير عادية إذا طلب ذلك خمس الأعضاء على الأقل أو بناء على طلب أغلبية أعضاء مجلس الإدارة . المــادة ( 20 ) : يعتبر انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً وذلك على النحو التالي : المــادة ( 21 ) : لا يجوز لغير الأعضاء في الجمعية العمومية حضور اجتماعاتها ، على أنه يجوز للنقابة أن تنتدب من ترى ندبه للاستئناس برأيه من ذوي الخبرة أو الموظفين الفنيين على أن يكون رأي من يحضر استشارياً . المــادة ( 23 ) : تنظر الجمعية العمومية العادية بوجه خاص في المسائل الآتية :
المــادة ( 24 ) : تنظر الجمعية العمومية الغير عاديه بوجه خاص في المسائل الآتية :-
الباب الثامــن مـجـلـــس الإدارة المــادة ( 25 ) : يتكون مجلس إدارة النقابة من خمسة عشر عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية لمدة سنتين يسقط بعدها جميع أعضاء المجلس وتنتخب الجمعية العمومية مجلس إدارة جديد بالاقتراع السري . المــادة ( 26 ) : يبدأ قبول الترشيحات لعضوية مجلس إدارة النقابة من الأعضاء الكويتيين المسددين لاشتراكاتهم قبل اجتماع الجمعية العمومية بثلاثة أسابيع ، ويقفل باب الترشيح قبل الاجتماع بأسبوع ، ويشترط بالمرشح لعضوية مجلس الإدارة أن لا تقل مدة عضويته بالنقابة عن ستة أشهر على الأقل حتى تاريخ فتح باب الترشيح ، وتنشر هذه المواعيد في لوحة الإعلانات الخاصة بالنقابة . المــادة ( 27 ) : مجلس الإدارة هو السلطة المنفذة للقرارات المشروعة التي تصدرها الجمعية العمومية ومن اختصاصاته .
المــادة ( 28 ) : ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم في أول اجتماع لهم (هيئة المكتب) وتتكون من رئيس ونائب رئيس وأمين سر ، وأمين صندوق ، وأمين سر مساعد . المــادة ( 29 ) : رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني لها أمام جميع الجهات وهو الذي يرأس الجلسات ويوقع مع أمين الصندوق على شيكات الصرف بعد أخذ موافقة مجلس الإدارة وتوقيع العقود والاتفاقات مع النقابة . المــادة ( 30 ) : يقوم أمين السر بتنفيذ جميع لوائح النقابة وقرارات مجلس الإدارة والإشراف على جميع أعمال اللجان الفنية والإدارية وهو المكلف بحفظ المطبوعات والمراسلات والسجلات الخاصة بالنقابة كما أنه يوقع على محاضر جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ، وهو الذي يتسلم طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ويوجه الدعوة إلى أعضاء النقابة في حالة إجتماع الجمعية العمومية كما أنه يتابع أعضاء مجلس الإدارة بمحاضر جلسات المجلس ويكتب تقريراً سنوياً عن سير العمل بالنقابة . المــادة ( 31 ) : أمين الصندوق هو المكلف بتحصيل الاشتراكات وغيرها من أموال النقابة وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة من الناحية المالية وهو الذي يقوم بصرف قوائم المشتريات والمرتبات والإشراف على حسابات النقابة والمحافظة على مستنداتها الحسابية ويحتفظ لديه بسلفة مستندية قدرها خمسون دينار (50 د.ك) للصرف على الأمور العاجلة ويقوم أيضاً بوضع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وتحضير مشروع الميزانية للسنة المقبلة بالتعاون مع أمين السر . ينعقد مجلس الإدارة مرة كل أسبوع ويشترط لصحة أنعقادة أن يحضر الاجتماع أكثر من نصف الأعضاء فإذا لم يتوفر هذا العدد تؤجل الجلسة لمدة ثلاثة أيام ويخطر أعضاء المجلس بموعد الانعقاد الثاني ويكون هذا الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره نصف أعضاء المجلس على الأقل . المــادة (33) : قرارات مجلس الإدارة تصدر بالأغلبية المطلقة وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي ينضم إليه الرئيس . يجوز دعوة مجلس الإدارة لاجتماع غير عادي إذا طلب ذلك أغلبية الأعضاء . المــادة (35) : يعتبر مستقيلاً من عضوية مجلس الإدارة كل من تغيب من أعضائه عن جلساته ثلاث مرات متتالية دون إبداء عذر مقبول . المــادة (36) : يحل العضو التالي للأعضاء الفائزين في آخر انتخابات لعضوية مجلس الإدارة محل العضو المستقيل أو المفصول أو المتوفي ، وتكون مدة عضويته مكملة لمدة عضوية سلفه . المــادة (37) : يحل مجلس الإدارة إذا استقال منه على الأقل نصف عدد أعضائه دفعة واحدة وفي هذه الحالة تجتمع الجمعية العمومية خلال أسبوعين اجتماعاً غير عادي لانتخاب مجلس إدارة جديد تكون مدته مكملة لمدة انتخابه . المــادة (38) : لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أية مكافآت أو مرتبات عن الأعمال الموكلة إليهم. المــادة (39) : يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان لتنظيم شئون النقابة (لجنة ثقافية ، لجنة اجتماعية) يشترك في هذه اللجان أحد أو بعض أعضائه ، ويحدد عدد أعضاء كل لجنة واختصاصاتها ويضع نظاماً لأعمالها على أن تعرض عليه نتيجة أبحاثها وأعمالها لتقرير ما يراه بشأنها . الباب التاســع الحـســابات المــادة (40) : تمسك النقابة في حساباتها الدفاتر الآتية على الأقل :
*** ينـايـر 1996
|
|
جميع الحقوق محفوظة© 2009 نقابة العاملين بشركة نفط الكويت |
||