%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%>
|
|
اللوائح > لائحة صندوق الزمالة
اللائحة الداخلية لصندوق الزمالة لأعضـاء نقـابـة العـاملـين بشـركة نـفـط الكـويت المـقــدمــة : إعمالا للآية الكريمة وعملا بمبدأ التضامن والتكافل الجماعي بين العاملين والذي تحث عليه مبادئ ديننا الحنيف . وبناء على رغبة الكثيرين من أعضاء الجمعية العمومية . فقد قرر مجلس إدارة النقابة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31/01/1982 تأسيس صندوق لمساعدة العاملين ليكون سندا وعونا لهم وبناء على ذلك تقرر الأتي : تكـوين الصـندوق وأغــراضـه المـادة الأولــى : ينشأ صندوق مساعدة لأعضاء نقابة العاملين بشركة نفط الكويت يسمى (صندوق الزمالة) اعتبارا من التاريخ الذي يكتمل فيه عدد أعضائه مائتي عضو (أكتمل العدد في 01/04/1984) ويكون الصندوق تباعاً للنقابة . المـــادة الثـانيـة : يهدف الصندوق إلى تقديم المساعدات والمعونات والخدمات للأعضاء المشتركين في حالة الوفاة وإنهاء الخدمة والكوارث والظروف الطارئة والخدمات الاجتماعية الأخرى التي يتمكن من تقديمها . شروط قبول الأعضاء وانسحابهم وفصلهم المــادة الثـالـثة : يشترط فيمن ينضم لعضوية الصندوق الشروط التالية :
المــادة الـرابـعــة : يفتح لكل عضو بالصندوق ملف خاص به الأوراق الخاصة بالعضوية كما يمنح هوية تفيد اشتراكه بالصندوق ولكل عضو الحق في تغيير رغبته بتحديد من تصرف له مساعدة الوفاة ويترتب على تحرير النموذج الجديد إلغاء النموذج القديم . المــادة الخــامـسـة : يحق لأي عضو بالصندوق الانسحاب من العضوية وفي هذه الحالة لا يجوز له استرداد ما يكون قد دفعة من رسوم أو اشتراكات أو إعانات ويسري الانسحاب اعتبار من أول الشهر التالي لتاريخ الانسحاب . المــادة السـادسـة : يفصل من عضوية الصندوق كل عضو أتى أحد الأمور التالية :
المــادة السـابـعـة : لا يجوز فصل أي عضو من الصندوق بدون إجراء تحقيق تحقيق من لجنة الصندوق وموافقة اللجنة ومجلس الإدارة بأغلبية الثلثين وللعضو المفصول حق التظلم من القرار أمام مجلس إدارة النقابة ويعتبر قراره نهائياً . مـاليـة الصـنـدوق المــادة الثـامـنـة : تتكـون أمـوال الصـندوق مـن :
المــادة التـاسـعـة : السنة المالية للصندوق هي نفس السنة المالية للنقابة ويجب تدقيقها من قبل محامي قانوني . تودع أموال الصندوق بحساب فرعي أو أكثر في البنك الذي يقره مجلس إدارة النقابة ويكون الصرف بمقتضي شيكات موقع عليها من قبل رئيس مجلس إدارة النقابة وأمين صندوق اللجنة . المــادة الحـاديـة عشـر : يمسك أمين صندوق اللجنة الدفاتر المالية اللازمة لضبط حسابات الصندوق وتعيين المركز المالي الذي يتعين عليه عرضه على مجلس إدارة الصندوق والنقابة مرة كل ثلاثة أشهر أو أي وقت يطلب منك ذلك . مجـلــس إدارة الصـندوق المــادة الثـانيـة عشـر : يتولى إدارة الصندوق لجنة يطلق عليها اسم لجنة صندوق الزمالة وتتكون من سبعة أعضاء رئيس وأمين صندوق وقرر وأربع أعضاء على أن يكون الرئيس وأمين الصندوق وعضو أخر من مجلس إدارة النقابة ، أما الأعضاء الآخرين فيتم اختيارهم من الأعضاء المشتركين بالصندوق عقب كل انتخابات نقابية . المــادة الثـالـثة عشـر : تختص لجنة صندوق الزمالة بالاختصاصات التالية :
المــادة الرابـعــة عشـر : تخضع توصيات لجنة الصندوق للتصديق عليها من مجلس إدارة النقابة وتصدر التوصيات والقرارات بالأغلبية المطلقة ما لم يكن المستفيد هو أحد أعضاء لجنة الصندوق أو مجلس إدارة النقابة فيشترط لذلك موافقة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة كاملا. المــادة الخـامسـة عشـر : تجتمع لجنة الصندوق مرة كل أسبوعين للنظر في الحالات المعروفة عليها والرئيس اللجنة صلاحية دعوة أعضائها لاجتماع طارئ في الحالات التي يرى فيها ضرورة ذلك . المــادة السادسـة عشـر : لا يتقاضى أعضاء لجنة صندوق الزمالة آية مرتبات أو مكافآت نظير أعمالهم . يعتبر مستقبلا من عضوية لجنة الصندوق كل عضو تغيب ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات متفرقة بدون عذر تقبله اللجنة ولا يحق للعضو المستقيل في هذه الحالة دخول اللجنة مرة ثانية . المسـاعـدات والإعــانات المــادة الثـامـنة عشـر : يصرف لعضو الصندوق الإعانات والمساعدات المالية التالية : وفقا لشروط كل منها: أولاً : يستحق العضو أو وريثه في حالة الوفاة أو العجز الكلي الكامل الذي يعيقه عن القيام بحياته الطبيعية ، ما يحصل من الأعضاء المشتركين بواقع خمسة دنانير من كل منهم ، أو ما يستحقه طبقاً للفقرة (1) من البند ثانياً من هذه المادة – أيهما أكبر – بالإضافة إلى المبلغ الذي يدفعه الصندوق وقدره (500 د.ك) خمسمائة دينار كويتي ويدفع المبلغ في حالة الوفاة إلى الأشخاص الذي يعينهم العضو أثناء حياته وبالنسب التي حددها ، فإن لم يكن قد حدد أحد يتم صرف المبلغ إلى ورثته الشرعيين . ثانيـاً :
ثالثاً : إذا تعرض العامل أو أحد أسرته (زوجته وأولاده وأبويه) إلى مرض معضل واحتاج لعلاج خارج دولة الكويت ، يدفع له الصندوق مبلغ يتناسب وتكاليف العلاج على أن لا يزيد عن (600 د.ك) ستمائة دينار ، وللجنة الحق في عرض العضو أو أحد أفراد أسرته على أي لجنة طبية تراها مناسبة للاستئناس برأيها ويشترط لسريان هذا النص توافر الشروط التالية :-
(300 د.ك) ثلاثمائة دينار عند تقديم تقارير طبية مصدقة من سفارة دولة الكويت ، والمكتب الصحي في الدولة التي أجرى فيها العلاج في الخارج ، تفيد إجراء عملية جراحية في الخارج . رابـعــاً : يستحق العضو في حالة الزواج لأول مرة إعانة قدرها (150 د.ك) مائة وخمسون دينار ، وذلك وفقا للشروط التالية :
خــامسـاً : في حالة الحكم على العضو بعقوبة مقيدة للحرية جريمة غير ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق وكان يعول أسرة يدفع الصندوق راتباً شهرياً يعادل 50% من راتبه الشامل بحد أدنى قدرة مائة دينار وبحد أقصى مائتي دينار حتى تاريخ الإفراج عنه أو مضي سنة أيهما أقل شريطة إلا يكون للأسرة مورد أخر ويجوز للجنة الصندوق بعد موافقة مجلس إدارة النقابة مد هذه المدة حسبما تقتضي الحالة . سـادسـاً : إذا لحقت بالعامل كارثة طبيعية مثل الأمطار والحريق فقط يدفع له الصندوق مبلغا وقدرة ثلاثمائة دينار كحد أقصى ويشترط لسريان هذا النص توافر الشروط التالية :
المــادة التاسعـة عشـر : للجنة الصندوق بعد موافقة مجلس إدارة النقابة زيادة أو تخفيض المبالغ المقررة للمساعدات حسبما تقتضيه إمكانيات الصندوق . المــادة العـشـرون : للجنة الصندوق بعد موافقة مجلس إدارة النقابة بأغلبية في كل منهما تعديل أي من المواد الواردة في هذه اللائحة . المــادة الـواحـد والعشرون : أن واجه الصندوق عجزاً مالياً لا يمكن التغلب عليه يحق لمجلس إدارة النقابة دعوة أعضاء الصندوق لبحث حالة الصندوق وفي حالة تصفيته تحول أمواله وممتلكاته لحساب النقابة . المادة الثانية والعشرون : لا يجوز تحميل الأعضاء بأكثر من خمسة عشر ديناراً شهرياً لتغطية حالات الصرف من الصندوق . المــادة الثالثـة والعشرون : يوقع العضو الذي يتقاضى الإعانة بسبب التقاعد أو الاستقالة على إقرار بقبول خصم ما دفع له في حالة العودة إلى العمل . المــادة الرابـعـة والعشـرون : يعمل بهذا النظام ابتداء من التاريخ الذي يكتمل فيه عدد الأعضاء (200 مائتي) . |
|
جميع الحقوق محفوظة© 2009 نقابة العاملين بشركة نفط الكويت |
||